منتدى الرياضيات للأستاذ لعراجي لعرج
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

 مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995  الخاص بمنحة الجنوب Vwt07ehbg3ze
منتدى الرياضيات للأستاذ لعراجي لعرج
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

 مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995  الخاص بمنحة الجنوب Vwt07ehbg3ze
منتدى الرياضيات للأستاذ لعراجي لعرج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الرياضيات للأستاذ لعراجي لعرج

اهلا وسهلا بك يا زائر , لديك 0 مساهمة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول تسجيل دخول الاعضاء

 

  مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 الخاص بمنحة الجنوب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Nadjet
مشرفة قسم

مشرفة قسم
Nadjet


انثى
رقم العضوية : 11
تاريخ التسجيل : 11/01/2009
عدد الرسائل : 705
عدد المواضيع : 530
جنسيتك : جزائرية
الموقع : مشرية ولاية النعامة
عدد الاوسمة : 02
نقاط التميز : 478
  :  مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995  الخاص بمنحة الجنوب C13e6510

 مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995  الخاص بمنحة الجنوب Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 الخاص بمنحة الجنوب    مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995  الخاص بمنحة الجنوب I_icon_minitimeالأحد فبراير 27, 2011 11:53 am

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 04/10/1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 الخاص بمنحة الجنوب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أساتذة التعليم المتوسط والرئيسيون للابتدائي يُطالبون بمنحة الامتياز
» الوا إنه جرّدهم من منصبهم العالي وصنّفهم في درجة أستاذ مديرو الثـانويات والمتاقن يطالبون بإلغاء مرسوم 2008
» منحة الجنوب
» تأجيل إضراب الجنوب
» جديد منحة الجنوب بيان سنابست

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الرياضيات للأستاذ لعراجي لعرج :: منتديات التربية و التعليم :: منتدى انشغالات الأسرة التربوية :: قسم الأساتذة-
انتقل الى: