انضمت لجنة الأساتذة المجازين والأساتذة المهندسين لحملة مقاطعة لمسودة تعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، كما أعلنت لجنة مفتشي الطور الابتدائي مقاطعة تسع مهام أساسية؛ من بينها مقاطعة عمليات الترسيم وتدوين منح المردودية مما سيؤدي الى تعليق دفعها.
خرجت لجنة مفتشي التعليم الابتدائي من صمتها، مؤكدة عن تذمرها من مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية والتي تجاهلت الأعباء والمسؤوليات المنوطة لهذه الفئة، حيث طالبت هذه اللجنة، بإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها لمساواتهم بزملائهم في الطورين الآخرين، وهددت هذه الفئة بمقاطعة الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض مع مهامهم المتمثلة في الإشراف التربوي، إلى جانب مقاطعة تنصيب المديرين لكونها مهمةإدارية، والامتناع عن متابعة مشاريع البناء، وتعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين ، إلى جانب تعليق عملية تقويم المديرين من خلال الفصل في منحة المردودية لأنها ليست من مهام المفتش، وتعليق عملية التنقيط الإداري والامتناع عن استقبال وتوزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية والإشراف على الأقسام التحضيرية وعدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ارتباطها بمهام التسيير ولا علاقة لها بمهام المفتشين.
وأقرت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين بعد دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أن القانون الخاص لأسلاك التربية لم يلب تطلعات عمال القطاع، سيما فئة الأساتذة المجازون الذين يحوزون شهادة الليسانس، مثل أساتذة التعليم الثانوي، مما يدلل على أن واضعيه لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات النقابة، وطالبت هذه اللجنة بضرورة تثمين الشهادة، مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف والترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة، إلى جانب رفع المطالب السابقة والمتمثلة في دمج الأساتذة المجازين في الصنف 13، نظرا لدمج نظرائهم في الثانوي في الصنف 13 سواء كانوا في الابتدائي أو المتوسط "لأننا نحمل نفس الشهادة، وكذلك فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي".
من جهة أخرى، طعن الأساتذة المهندسون قي التعليم الابتدائي والمتوسط في التصنيف الجديد، معتبرون إياه مجحفا لفئة الأساتذة المهندسين في الطورين الابتدائي والمتوسط، رغم أن إدماجهم كان حسب المؤهلات العلمية التي يحملونها ولم يتنازلوا عنها، كما تدعيه الوزارة بإثبات مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة إدماج المعنيين، بناء على حصولهم على شهادة مهندس دولة والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 126 - 02 المؤرخة في 07 - 04 - 2002 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة.